The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يقدم طلب انشاء التعاونية الى المرجع المختص , فاذا وافق عليه من الناحية المبدئية يصار الى وضع نظامها التأسيسي والى دعوة الجمعية التأسيسية ومن ثم يقدم هذا النظام مع مقررات الجمعية الى المرجع الصالح المذكور الذي يعود اليه اقتراح وتسجيل التعاونية في حال انطباقها على القانون والانظمة. اصول تقديم هذه الطلبات 1- تقدم طلبات انشاء تعاونيات زراعية, على اختلاف انواعها واهدافها لتأمين مختلف حاجيات المزارعين وتصريف انتاجهم الخ الى وزارة الزراعة 2- تقدم طلبات انشاء تعاونيات صناعية واستهلاكية وتأمين المحروقات والمأكل والملبس على اختلاف انواعها الى وزارة الاقتصاد الوطني. 3- تقدم طلبات انشاء تعاونيات الاشغال الحرفية والاعمال اليدوية او ذات النشاطات الاجتماعية, على اختلاف انواعها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 4- تقدم طلبات انشاء تعاونيات النقل, على اختلاف انواعها الى وزارة الاشغال العامة والنقل. 5- تقدم طلبات انشاء التعاونيات السياحية الى وزارة الارشاد والانباء والسياحة. 6- تسجل الاتحادات التعاونية العائدة لنشاطات معينة في الوزارة التي تدخل هذه النشاطات ضمن نطاق صلاحيات , وتسجل الاتحادات التعاونية ذات الطابع غير المحددة او الاتحادات ذات النشاطات المشتركة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك وفقا لاحكام هذا المرسوم. 7- تقدم الطلبات المبينة اعلاه الى ادارة التعاون في الوزارة المختصة. 8- على الوزارة المختصة ان تضع نماذجا للنظام التأسيسي لكل نوع من التعاونيات وذلك وفقا لاحكام قانون تنظيم الجمعيات التعاونية في لبنان المنشور بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18 اب سنة 1964 يشكل هذا النظام النموذجي الاطار الاجباري للانظمة الخاصة بكل تعاونية التي يجب وضعها من قبل المؤسسين.

المادة 1 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/1/