The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يقدم طلب انشاء التعاونية مهما كان نوعها وموضوعها, الى الوزارة المختصة موقعا عليه من عشرة اشخاص على الاقل. يجب ان يتضمن هذا الطلب المعلومات التالية: 1- اسم التعاونية 2- غايتها 3- منطقة اعمالها 4- مركزها الرئيسي 5- التاريخ المحدد والمقترح لاجتماع الجمعية العمومية التأسيسية 6- اسم وشهرة وسن ومحل اقامة المؤسسين والمكان الذي يمارسون فيه نشاطهم. 7- نسخة رقم 2 عن السجل العدلي لكل من المؤسسين لا تعود الى اكثر من ثلاثة اشهر. 8- مقدار المبلغ الواجب دفعه من قبل المؤسسين في صندوق الخزينة في المحافظة المعنية او في اي مصرف معترف به, وذلك تسديدا لثمن الاسهم الاولى الواجب دفعه والذي تعاد قيمته الى التعاونية بعد تأسيسها.

المادة 2 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/2/