The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: عند وفاة احد الاعضاء تدفع قيمة الاسهم التي كان يملكها لورثته بعد استيفاء الديون المتوجبة عليه للتعاونية. 2- للتعاونية مهلة سنة لتسديد قيمة الديون المتوجبة عليها للعضو المتوفي من ثمن اسهم وفوائد وعوائد. اذا اثبتت التعاونية انها غير قادرة على تسديد مجموع هذه الديون بمهلة سنة لورثة العضو المتوفي, فعليها تسديدها بمهلة قصوى قدرها سنتان من تاريخ وفاة العضو. 3- تحدد قيمة اسهم العضو المتوفي في نهاية السنة المالية التي تلي تاريخ الوفاة. 4- لورثة العضو المتوفي ان يصبحوا اعضاء في التعاونية التي كان ينتمي اليها مورثهم وذلك وفقا لشروط الانتساب العادية.

المادة 12 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/12/