المادة 12
مادة 12: عند وفاة احد الاعضاء تدفع قيمة الاسهم التي كان يملكها لورثته بعد استيفاء الديون المتوجبة عليه للتعاونية. 2- للتعاونية مهلة سنة لتسديد قيمة الديون المتوجبة عليها للعضو المتوفي من ثمن اسهم وفوائد وعوائد. اذا اثبتت التعاونية انها غير قادرة على تسديد مجموع هذه الديون بمهلة سنة لورثة العضو المتوفي, فعليها تسديدها بمهلة قصوى قدرها سنتان من تاريخ وفاة العضو. 3- تحدد قيمة اسهم العضو المتوفي في نهاية السنة المالية التي تلي تاريخ الوفاة. 4- لورثة العضو المتوفي ان يصبحوا اعضاء في التعاونية التي كان ينتمي اليها مورثهم وذلك وفقا لشروط الانتساب العادية.