The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

مادة 13: على كل عضو يريد الاستقالة من تعاونية ما, ان يقدم بذلك طلبا خطيا الى مجلس ادارتها. على هذا المجلس ان يعطيه ايصالا باستلام الطلب وان يجيبه عليه خلال مهلة شهر من استلامه. لا يعتبر العضو مستقيلا الا اذا وافق مجلس الادارة على استقالته, وعلى هذا المجلس ان يحدد في جوابه التاريخ الذي تصبح فيه الاستقالة نافذة, على انه لا يجوز ان يزيد هذا التاريخ على ستة اشهر محسوبة من تاريخ تقديم طلب الاستقالة. للعضو الذي رفض مجلس الادارة استقالته ان يستأنف قراره الى الجمعية العمومية العادية السنوية خلال مهلة ثلاثين يوما من تبلغه قرار الرفض . على هذه الجمعية ان تبت نهائيا بالاستئناف وفقا لاحكام المادة 54 من هذا المرسوم. يبقى العضو مسؤولا عن جميع التزاماته نحو التعاونية الى ان تبت الجمعية العمومية العادية السنوية باستئنافه نهائيا. يعتبر العضو مستقيلا حكما وتصبح هذه الاستقالة نافذة في نهاية السبعة اشهر التي تلي تاريخ تقديم طلب الاستقالة. اذا انقضى شهر واحد بدون ان يتخذ مجلس الادارة قرارا يحدد فيه التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاستقالة نافذة او اذا لزم المجلس المذكور الصمت بصدد هذه الاستقالة.

المادة 13 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/13/