المادة 18
مادة 18: يحدد نظام التعاونية الشروط الخاصة التي يحق معها لغير الاعضاء, وضمن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 6 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية في لبنان. ان يجروا اعمالا مع التعاونية, ولا سيما بما يتعلق: - بالحد الاقصى الذي يمكن ان يبلغه حجم الاعمال التي تجري مع غير الاعضاء بالنسبة لحجم الاعمال التي تجري مع الاعضاء - بفرق ثمن المنتوجات والخدمات الذي يطبق على غير الاعضاء.