The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 19

المادة 19

مادة 19: 1- ان الاسهم اسمية, فردية ولا تتجزأ بالنسبة الى التعاونية التي لا تعترف الا بمالك واحد لكل سهم. يمكن تحويل هذه الاسهم بموافقة مجلس الادارة الخطية. على مالك الاسهم الجديد ان يرضخ عفوا لجميع الالتزامات المعددة في المادة 16 من هذا المرسوم. 2- يمكن ابطال اسهم العضو المنسحب من التعاونية, اذا حولها الى عضو اخر لم يوافق عليه مجلس الادارة. 3- يمسك في مركز التعاونية سجل خاص ذو ارومة تستخرج منه ايصالات تثبت دفع المبالغ ايفاء لثمن الاسهم. ان هذه الايصالات الممهورة بخاتم التعاونية والموقع عليها من قبل عضوين من مجلس الادارة بينهما الرئيس او نائبه تشكل سندات بملكية الاسهم. 4- يحدد نظام التعاونية مهل وطرق دفع قيمة الاسهم المكتتب بها من قبل الاعضاء باستثناء السهم الاول الذي يتحتم على العضو دفع كامل قيمته عند انتسابه الى التعاونية. 5- يحدد نظام التعاونية الزيادة التي يمكن ادخالها على رأس المال مرة واحدة او على عدة مرات , وذلك بالاكتتاب باسهم تقررت زيادتها بعد انشاء التعاونية بتفويض من مجلس الادارة سواء اكان المكتتبون بهذه الاسهم من الاعضاء الجدد ام لا. اذا ما بلغت زيادة رأس المال المبلغ المحدد اعلاه لا تجوز زيادته فيما بعد الا بقرار من الجمعية العمومية.

المادة 19 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/19/