The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يتمتع مجلس الادارة بصلاحيات اهمها: 1- يمثل التعاونية امام الدولة والقضاء والادارات العامة والخاصة والافراد ويقوم بجميع الاعمال التي يستلزمها هذا التمثيل. 2- يسحب ويستلم جميع التحارير والطرود والحوالات المرسلة الى التعاونية ويعطي ايصالات بها. 3- يقبض المبالغ العائدة للتعاونية ويدفع ما عليها, يدير حسابها في المصارف وفي مؤسسات الودائع والتسليف , يحدد طرق استعمال المال المتوفر لديها, يقبل توقيع وتظهير السندات ويسدد فيها المتوجب منها, وله ان يقبل التبرعات . 4- يتخذ له محل اقامة ويفوض رئيسه بتمثيل التعاونية امام مختلف المحاكم العدلية والادارية واللجان مدعية كانت ام مدعى عليها. 5- يقرض ويستقرض وفقا للشروط المحددة له من قبل الجمعية العمومية. 6- يمكنه, عند الاقتضاء, استعمال الاحتياطي العادي المنصوص عليه في المادة 29 من قانون الجمعيات التعاونية. 7- يوافق ويصدق على انتقال الاسهم بين الاعضاء. 8- يستثمر ممتلكات التعاونية المنقولة وغير المنقولة, الا انه لا يملك حق بيع الممتلكات غير المنقولة او اجراء المقايضة او انشاء حقوق عينية على العقارات الا بعد حصوله على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية على ذلك. 9- يعين مديرا لادارة اعمال التعاونية ويحدد راتبه الذي لا يجوز ان يتضمن نسبة مئوية من رقم المبيعات . 10- يوافق على تعيين او عزل موظفي التعاونية بناء على اقتراح الرئيس وبموافقة المدير 11- يمكنه ان يجيز لرئيسه التقاضي باسم التعاونية مدعية كانت ام مدعى عليها وتعيين اعضاء او غير اعضاء فيها لتأمين الدفاع عنها, وله ان يتنازل عن الدعاوى التي اقامتها او ان يقبل التنازل في الدعاوى المقامة عليها. اما ملاحقة اعضاء مجلس الادارة فمنوطة بلجنة المراقبة. 12- يقبل انتساب الاعضاء الجدد الى التعاونية اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة. 13- يدعو الجمعية العمومية الى الاجتماع عندما تدعو الحاجة الى ذلك.

المادة 32 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/32/