المادة 31
مادة 31: كل عمل يقوم به مجلس الادارة يلزم التعاونية تجاه الغير شرط ان يكون عمله ملحوظا في النصوص النافذة وان لا تكون الجمعية العمومية قد احتفظت به لنفسها وفقا لاحكام هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى
مادة 31: كل عمل يقوم به مجلس الادارة يلزم التعاونية تجاه الغير شرط ان يكون عمله ملحوظا في النصوص النافذة وان لا تكون الجمعية العمومية قد احتفظت به لنفسها وفقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 31 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/31/