The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 40

المادة 40

مادة 40: يشترط في مدير التعاونية الذي يعين من قبل مجلس الادارة بعد اخذ موافقة رئيس هذا المجلس : 1- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من خمس سنوات . 2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بالافلاس او بجرم من الجرائم المعددة في الفقرة "ه" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 3- ان لا يقوم هو او وزجته او اولاده بأعمال تتعارض ومصالح التعاونية. 4- ان لا يكون عضوا في لجنة المراقبة او رئيسا لمجلس ادارة التعاونية. 5- ان لا يكون موظفا في الدولة او في البلدة او في مؤسسة رسمية او في مصلحة مستقلة. 6- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره وان يحسن القراءة والكتابة. لمدير التعاونية, ان يكون عضوا فيها او في مجلس ادارتها, وفي هذه الحال يحدد نظام التعاونية عدد الاسهم المسددة قيمتها كلها التي يجب على المدير ان يكون متملكها وعليه ايداعها في التعاونية ضمانة لحسن ادارته. ولا يجوز بيع هذه الاسهم او حجزها طيلة مدة توليه مديرية التعاونية.

المادة 40 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/40/