The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 41

المادة 41

مادة 41: 1- يساعد مدير التعاونية رئيس مجلس الادارة في ادارة التعاونية. 2- يمارس المدير جميع الصلاحيات المعطاة له من مجلس الادارة او من رئيس هذا المجلس نفسه. 3- يعرض بالاتفاق مع رئيس مجلس الادارة قرارات تعيين او عزل موظفي التعاونية على هذا المجلس للموافقة عليها, كما انه يدير وينظم اعمال هؤلاء الموظفين ويحدد رواتبهم بالاتفاق مع رئيس مجلس الادارة وبعد موافقة هذا المجلس . 4- يحضر جلسات مجلس الادارة بصفة استشارية بدون ان يحق له الاشتراك في التصويت , حتى ولو كان عضوا في التعاونية او في مجلس ادارتها. 5- يوقع بالتكافل والتضامن مع رئيس مجلس الادارة على الشيكات والسندات والعقود والصفقات التي تلزم التعاونية.

المادة 41 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/41/