The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 53

المادة 53

مادة 53: اجتماعات وموضوع الجمعية العمومية العادية 1- تجتمع الجمعية العمومية العادية لزاما مرة في السنة على الاقل خلال الشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية, كما هي محددة في المادة 60 من هذا المرسوم, بدعوة يوجهها اليها الزاميا مجلس الادارة. 2- على الجمعية العمومية العادية ان تقوم بالاعمال التالية: أ- فحص وتصحيح وتصديق الحسابات والموازنة واعضاء مجلس الادارة براءة ذمة عن اعمالهم وذلك بعد الاستماع الى تلاوة تقارير مجلس الادارة واعضاء لجنة المراقبة ومراقبي الحسابات وعند الاقتضاء تقارير ادارة التعاون المختصة. ب - تقرير وتحديد قيمة ونسبة الفائدة الواجب اعطاؤها للاعضاء عن اسهمهم. ج- تحديد قيمة وكيفية العائدات الواجب توزيعها., د- انتخاب اعضاء مجلس الادارة او الاعضاء الملازمين واعضاء المراقبة عند الاقتضاء. ه- فحص او تعديل واقرار الموازنة وبرامج العمل المقدمة من مجلس الادارة, وتحديد الخطوط الرئيسية للانظمة الداخلية التي تبدو ضرورية لتنفيذ هذه البرامج. و- تدوين النقص في رأسمال الجمعية السهمي. ز- تقرير وتدوين زيادة رأسمال الجمعية السهمي. ح- تقرير كيفية استعمال رأس المال والاحتياطي الاجباري والاستثنائي والموافقة على تكوين رساميل مؤقتة, وقبول المنح والهبات . ط- تحديد فوائد الودائع وشروط الاقراض والاقتراض وفقا لنصوص واحكام المواد 66 الى 85 من هذا المرسوم. ي- تحديد شروط شراء ومقايضة وبيع اموال الجمعية غير المنقولة او انشاء حقوق عينية عليها. ك- البت بطلبات الاستقالة المرفوضة من قبل مجلس الادارة وبطلبات الاعضاء المفصولين المستأنفة امامها. ل- الفصل في جميع القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال التي لا تدخل ضمن صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية او العادية المنعقدة بصورة استثنائية.

المادة 53 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/53/