المادة 54
مادة 54: 1- تكون اجتماعات الجمعية العمومية العادية قانونية, باستثناء الحالات التي تقرر فيها انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة, اذا حضرها نصف عدد الاعضاء المسجل انتسابهم الى التعاونية في تاريخ توجيه الدعوة الى الاجتماع وتتوفر الاكثرية بنصف عدد الاعضاء الحاضرين والممثلين بزيادة صوت واحد. 2- يتوفر النصاب القانوني, لانتخاب كل من اعضاء مجلس الادارة او لجنة المراقبة بثلثي الاعضاء المسجل انتسابهم الى التعاونية في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية, وتتوفر الاكثرية بنصف عدد الاعضاء الحاضرين والممثلين بزيادة صوت واحد 3- في حال عدم توفر النصاب القانوني المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة خلال الاجتماع الاول للبت بأية قضية غير القضايا المتعلقة بانتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة, توجه دعوة ثانية للاعضاء لاجتماع ثان في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول الذي تعذر خلاله اتخاذ مقررات بسبب عدم توفر النصاب , ويتوفر النصاب القانوني في هذا الاجتماع الثاني, بمن حضر او تمثل من الاعضاء المسجلين, وتتوفر الاكثرية بنصف عدد الاعضاء الحاضرين والممثلين بزيادة صوت واحد. 4- في حال عدم التمكن من انتخاب اعضاء مجلس الادارة او اعضاء لجنة المراقبة خلال الاجتماع الاول للجمعية العمومية العادية لعدم توفر النصاب القانوني, يصار الى عقد اجتماع ثان للغاية نفسها في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع الاول, ويكون النصاب متوفرا في هذا الاجتماع الثاني وللغاية نفسها التي انعقد الاجتماع الاول للنظر فيها بثلثي عدد الاعضاء المنتسبين وتشكل الاكثرية عندئذ بنصف عدد الاعضاء الحاضرين والممثلين بزيادة صوت واحد, واذا لم يتوفر النصاب القانوني اثناء هذا الاجتماع الثاني يمكن عندئذ ادارة التعاون المختصة القيام بتصفية هذه التعاونية. 5- عند تساوي الاصوات في الجمعية العمومية العادية يكون صوت رئيس الجمعية مرجحا.