المادة 6
مادة 6: 1- اذا وافقت ادارة التعاون المختصة على المستندات المحالة اليها انفاذا لاحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم عليها خلال مهلة شهر من استلامها هذه المستندات انجاز الاعمال التالية: آ- اعداد مشروع قرار تأسيس التعاونية المنصوص عليه في المادة التاسعة من قانون تنظيم التعاونيات وتوقيعه من المدير العام للوزارة المختصة. ب - نشر خلاصة نظام التعاونية في الجريدة الرسمية. ج- تسجيل التعاونية برقم خاص في السجل المعد خصيصا لهذه الغاية, والذي تسجل فيه جميع التعاونيات , وذلك برقم متسلسل يذكر فيه الاسم, مركز التعاونية, غايتها, مدتها, رأسمالها, الاساسي ونوع مسؤولية اعضائها. د- ابلاغ مجلس ادارة التعاونية ان تسجيلها قد تم ورقم الجريدة الرسمية الذي نشرت فيه خلاصة نظامها واعادة نسخة اليه, ممهورة بخاتم الادارة المختصة, عن كل من المستندات الخمسة المنصوص عليها في المادة الخامسة اعلاه مع ذكر رقم تسجيل التعاونية على كل منها. 2- تعتبر التعاونية مؤسسة حكما وعلى الادارة المختصة اتمام الاعمال المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة, اذا لم تقم الادارة المذكورة بتنفيذ معاملات التسجيل المشار اليها اعلاه ضمن مهلة شهر. 3- اذا اجابت الادارة المختصة بالرفض فلطالبي التأسيس ان يراجعوا الوزير المختص , خلال مهلة شهر من تبلغهم كتاب الرفض , لتشكيل لجنة تحكيمية لفصل الخلاف . يعطى الوزير المشار اليه قراره خلال خمسة عشر يوما ابتداء من استلام طلب التحكيم بتأليف اللجنة التحكيمية, وعلى هذه اللجنة ان تصدر قرارها بمهلة ثلاثين يوما من تبلغها مهمتها ويكون حكمها مبرما وملزما. 4- على الادارة المختصة, اذا ارتأت تعديل بعض مواد نظام التعاونية, ان تبدي رغبتها هذه خلال مهلة الشهر المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة, وفي هذه الحال يصار الى عقد جمعية عمومية خلال مهلة شهر وبناء على دعوة من ادارة التعاون المختصة وبحضور ممثل عنها لاقرار التعديل المطلوب . اذا انقضت مدة الشهر المشار اليها بدون ان يتم اتفاق بين الفريقين حول التعديل فتطبق عندئذ احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة المتعلقة بتشكيل لجنة تحكيمية ويكون قرار هذه اللجنة مبرما وملزما.