The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على مجلس الادارة المنتخب ان يودع ادارة التعاون المختصة, بمهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من التاريخ الذي اتخذت فيه الجمعية العمومية التأسيسية مقرارتها, ثلاث نسخ اصلية على الاقل من كل من المستندات التالية: 1- نظام الجمعية مصدقا عليه من الجمعية العمومية التأسيسية. 2- لائحة باسماء الاعضاء المنتسبين الى التعاونية موقعا عليها من كل منهم مع بيان عدد الاسهم التي اكتتب بها كل منهم والقيمة التي دفعت فعلا. 3- لائحة باسماء الاعضاء الذين حضروا جلسة الجمعية العمومية التأسيسية. 4- محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية. 5- لائحة باسماء اعضاء مجلس الادارة واعضاء لجنة المراقبة المنتخبين. على اعضاء مجلس الادارة وممثل ادارة التعاون المختص الذي يكون قد حضر الاجتماع ان يوقعوا على جميع المستندات المبينة اعلاه.

المادة 5 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/5/