المادة 83
مادة 83: انفاذا للمادة الرابعة والثلاثين من هذا المروسم التي تحدد صلاحيات مجالس الادارة يتخذ مجلس ادارة تعاونية التسليف والتوفير قراره وفقا لما نصت عليه المادة 82 اعلاه بحيث يحدد كيفية الدفع ومقدار الفائدة يبلغ من ثم مآل هذا القرار الى التعاونية طالبة القرض مرفقا به نسخا عن العقود التي يجب توقيعها من المقترض عليه.