All legislation

مرسوم Decree No. 2368 05/02/2000

انشاء مكتب موحد لمتابعة التراخيص لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات

Type
مرسوم · Decree
Number
2368
Date
05/02/2000
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2000, p. 718-720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 2368 تاريخ 05/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 (انشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 7694 تاريخ 22/12/1995 (تحديد شروط الاستخدام وملاك وسلسلة الرتب والرواتب في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1687 تاريخ 27/12/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 74/99-2000 تاريخ 28/12/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه بتاريخ 29/12/1999 وبتاريخ 04/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (المكتب الموحد لمتابعة التراخيص) مهمته تسهيل عمل المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء مشاريعهم الاستثمارية وتسييرها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء والمعايير التي تحدد بقرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات مصادق عليه من قبل سلطة الوصاية.

يرأس المكتب مدير عام المؤسسة وتعاونه لجنة دائمة تدعى "اللجنة الدائمة لمتابعة التراخيص.

يعدل الجهاز التنفيذي للمؤسسة المحدد بموجب المرسوم رقم 7694/95 بحيث تضاف على المادة الثانية منه مصلحة متخصصة تدعى ­ مصلحة متابعة التراخيص.

المادة 2

تتولى مصلحة متابعة التراخيص:

1- اعداد لوائح ونماذج عن المستندات اللازمة للحصول على التراخيص بالتعاون مع الادارات الرسمية.

2- اعداد بيانات بالرسوم والضرائب المتوجبة وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء بالتعاون مع الادارات المختصة.

3- استقبال طلبات تراخيص المستثمرين ومتابعتها لدى الإدارات المختصة بواسطة مندوبي هذه الإدارات بعد تنظيم وكالة رسمية لمصلحة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وفقا للاصول التي ترعى تنظيم الوكالة.

4- تلقي شكاوى المستثمرين والعمل على بيان اسبابها بغية ازالتها واحالتها عند الاقتضاء الى اللجنة الدائمة لمتابعة التراخيص لايجاد حل لها والى الهيئات الرقابية.

5- القيام بالاعمال الإدارية لتنفيذ مهامها وتامين أعمال أمانة سر اللجنة الدائمة لمتابعة التراخيص تحدد اصول العمل في هذه المصلحة بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ويصادق عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء بصفته سلطة الوصاية. ويحدد ملاك مصلحة متابعة التراخيص وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

تستعين مصلحة متابعة التراخيص في أداء مهامها بمندوبين دائمين عن الادارات والمؤسسات العامة والبلديات المختصة, تتم تسميتهم بقرار يصدر عن المرجع المختص في كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية بناء على طلب مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وتحدد فيه مدة التكليف واوقات الدوام والمهام والصلاحيات المفوضة اليهم, على ان يصار الى تحديد الادارات والمؤسسات العامة والبلديات المطلوب منها تسمية مندوبين دائمين عنها والشروط العامة الواجب توفرها في قرار التسمية وموجبات المندوبين الدائمين ومسؤولياتهم بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات. يتقاضى كل من هؤلاء المندوبين الدائمين, من موازنة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات, تعويض نقل وانتقال مقطوع شهريا قدره /150,000/ ل. ل. فقط مائة وخمسين الف ليرة لبنانية, بالاضافة الى تعويض ملف مقطوع عن انجاز كل ملف عن كل نوع من انواع المعاملات بموجب قرار صادر عن مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات يصادق عليه رئيس مجلس الوزراء بصفته سلطة الوصاية على المؤسسة. يمكن للمصلحة ان تستعين عند الحاجة بمندوبين غير دائمين عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ذات العلاقة يعينون بموجب قرار صادر عن رئيس الإدارة المعنية لقاء تعويض نقل وانتقال واعمال اضافية يحدد وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 4

تتولى اللجنة الدائمة لمتابعة التراخيص مهمة النظر في تذليل الصعوبات الناتجة عن معاملات الترخيص بناء على طلب المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتبسيط اجراءات التراخيص ولتعديل القوانين

والانظمة النافذة بهذا الشأن عند الاقتضاء.

تتألف اللجنة من:

1- مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (رئيسا)

2- محافظ يعينه وزير الداخلية (عضوا)

3- مدير عام وزارة الصناعة (عضوا)

4- مدير عام وزارة العمل (عضوا)

5- مدير عام وزارة السياحة (عضوا)

6- مدير عام وزارة البيئة (عضوا)

7- مدير عام التنظيم المدني (عضوا)

8- مدير عام وزارة الشؤون البلدية والقروية (عضوا)

9- مدير عام الجمارك (عضوا)

10- مدير عام ادارة الابحاث والتوجيه (عضوا)

يمكن لاي عضو من اعضاء اللجنة ان ينتدب موظف من الفئة الثانية لحضور اجتماع اللجنة على ان تبلغ المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات رسميا بهذا الانتداب وذلك في حال غيابه بعذر مشروع وفق القوانين والانظمة النافذة.

ينضم الى اللجنة المحافظ المختص او من ينتدبه كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيس اللجنة. كما يمكن لرئيس اللجنة دعوة ممثل عن اي ادارة او مؤسسة عامة او بلدية معنية بالتراخيص او اشخاص من القطاع الخاص لحضور اجتماعات اللجنة.

تضع اللجنة نظامها الداخلي، ويؤمن رئيس مصلحة الترخيص والمتابعة اعمال امانة سر اللجنة.

تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها.

يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة الدائمين تعويضا مقطوعا عن كل جلسة تعقدها اللجنة قدره (150,000) ل. ل. فقط مائة وخمسين الف ليرة لبنانية، يدفع من موازنة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات.

المادة 5

تستوفي المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات من المستثمر, بالاضافة الى الضرائب والرسوم التي ستستوفيها الادارات والمؤسسات والبلديات وفق القوانين والانظمة المرعية, بدلا مقطوعا لقاء تأمين الاعمال المتعلقة بالترخيص , يحدد عن كل نوع من انواع المعاملات بقرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات يصادق عليه رئيس مجلس الوزراء بصفته سلطة الوصاية.

المادة 6

تستثنى طلبات اجازات العمل من الفئة الاولى والثانية وطلبات تجديدها المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المحالة الى وزارة العمل من قبل مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات من قرارات وزير العمل المتعلقة بالمهن والاعمال الواجب حصرها باللبنانيين والصادرة بناء على لمادة (9) من المرسوم رقم 17651 تاريخ 18/9/1964

المادة 7

تكلف ادارة التفتيش المركزي بمؤازرة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في تنفيذ احكام هذا المرسوم, ولرئيس التفتيش المركزي ان ينتدب مفتشا عاما او مفتشا او اكثر ومراقب اول او مراقب من ادارة الابحاث والتوجيه, بناء على طلب رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات لحضور اجتماعات لجنة متابعة التراخيص ولمتابعة اعمال مصلحة متابعة التراخيص ومندوبي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات لديها.

المادة 8

يرفع رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات الى رئيس مجلس الوزراء تقارير دورية عن اعمال كل من مصلحة متابعة التراخيص واللجنة الدائمة لمتابعة التراخيص والمشاكل التي قد تعترض عمل المؤسسة في هذا الاطار.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم