المادة 5
(عدلت بموجب قانون 193 / 2011 ) (عدلت بموجب قانون 205 / 1993 )
يستوفى من الطبيب للصندوق التقاعدي:
1 - رسم يوازي ضعف قيمة المعاش التقاعدي عند تسجيل شهادته الطبيّة وكل شهادة إختصاص.
2 - رسم سنوي مقطوع على الطّبيب يوازي 50% من المعاش التقاعدي.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 36 تاريخ 21/06/1988, article 3, 30/06/1988
مادة 3: تلغى المادة الخامسة وتستبدل بما يأتي: المادة الخامسة الجديدة: يستوفى من الطبيب : 1- خمسة آلاف ليرة لبنانية عند تسجيل شهادته الطبية. 2- خمسة آلاف ليرة لبنانية عن تسجيل كل شهادة ختصاص . 3- عشرة آلاف ليرة لبنانية كرسم سنوي مقطوع على الطبيب الاختصصي في الجراحة يبدأ بدفعه بعد مرور خمس سنوات على تسجيل شهادة الاختصاص . 4- ثلاثة آلاف ليرة لبنانية كرسم سنوي مقطوع على الطبيب الاختصاصي في غير الجراحة يبدأ بدفعة بعد مرور خمس سنوات على تسجيل شهادة الاختصاص .
Replaced or reworded by قانون رقم 205 تاريخ 02/03/1993, article 4, 04/03/1993
مادة 4: تعدل المادة الخامسة لتصبح كما يلي: مادة 5 الجديدة: يستوفى من الطبيب للصندوق التقاعدي: 1- رسم يوازي 25% من قيمة المعاش التقاعدي عند تسجيل شهادته الطبية. 2- رسم يوازي 50% من قيمة المعاش التقاعدي عن تسجيل كل شهادة اختصاص . 3- رسم سنوي مقطوع على الطبيب الاختصاصي يوازي 30% من المعاش التقاعدي. 4- رسم سنوي مقطوع على الطبيب غير الاختصاصي يوازي 15% من المعاش التقاعدي.
Replaced or reworded by قانون رقم 193 تاريخ 18/11/2011, article 1, 24/11/2011
تعدل المادتان الثانية والخامسة من قانون إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس الصادر بتاريخ 29/12/1954 والمعدّل بالقانون رقم 36/88 وبالقانون رقم 205/93 لتصبحا كما يلي:
«المادة الثانية الجديدة:
يغذّى الصندوق:
1- بما يستوفى عن الأطبّاء في بعض الظروف المبيّنة فيما بعد.
2- بما تقرر الجمعية العمومية أخذه من أموال الصّندوق العام في نهاية كل سنة.
3- بما يزيد عن وفر مطبوعات النقابة.
4- بالهبات والإكتتاب وما يوصى به للصندوق.
5- برسم سنوي تقاعدي يحدد في الجمعية العمومية.
6- برسم 0.50% على سعر (فوب) لجميع الأدوية والمستحضرات الطبيّة الجاهزة، وبرسم 2% على جميع اللوازم والتجهيزات والأدوات الطبيّة والمتممات الغذائية، يلصق ما يعادل هذا الرسم مستوردو هذه الأدوية والمستحضرات واللوازم والتجهيزات والأدوات الطبيّة والمتممات الغذائية طوابع، أجيز لمجلس النقابة إصدارها على الفاتورة.
ويحدد تنفيذ هذه الفقرة بقرار مشترك من وزيري المالية والصحّة العامة، بعد وضع آلية تسعير لهذه اللوازم والتجهيزات من قبل وزارة الصحة العامة.»
«المادة الخامسة الجديدة:
يستوفى من الطبيب للصندوق التقاعدي:
1- رسم يوازي ضعف قيمة المعاش التقاعدي عند تسجيل شهادته الطبيّة وكل شهادة إختصاص.
2- رسم سنوي مقطوع على الطّبيب يوازي 50% من المعاش التقاعدي.»