المادة 1
مادة 1: الغى نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 (قانون الاستملاك) واستعيض عنه بالنص التالي: تستملك العقارات او اقسامها, كليا او جزئيا, بما في ذلك ما فوق سطح الارض وحده او ما تحت سطح الارض بالاستقلال عما فوقه, كما تستملك الحقوق العينية العقارية, وذلك لاجل المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل.