المادة 2
مادة 2: الغي نص البندين 1 و 2 من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 (قانون الاستملاك) واستعيض عنه بالنص التالي: 1- تخمن قيمة العقارات او اجزاؤها والحقوق العينية العقارية المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. 2- يتخذ اساسا لاجراء التخمين دخل العقار الصافي المصرح عنه لدى الدوائر المالية او الذي تقدره اللجنة اذا لم يكن من تصريح, والقيمة البيعية- وعقود الايجار والقيمة التأجيرية, والتكاليف التي تفرض على العقار, وباقي- العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير. وعندما يجرى الاستملاك على ما تحت سطح الارض بالاستقلال عما فوقه, يجرى تحديد التعويض بالنظر لما يلحق المالك من ضرر نتيجة الحد من الانتفاع بسطح ملكه. اما اذا كان هذا الضرر غير موجود فيستغنى عن اجراء الاستملاك.