المواد
مادة 1: الغى نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 (قانون الاستملاك) واستعيض عنه بالنص التالي: تستملك العقارات او اقسامها, كليا او جزئيا, بما في ذلك ما فوق سطح الارض وحده او ما تحت سطح الارض بالاستقلال عما فوقه, كما تستملك الحقوق العينية العقارية, وذلك لاجل المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل.
مادة 2: الغي نص البندين 1 و 2 من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 (قانون الاستملاك) واستعيض عنه بالنص التالي: 1- تخمن قيمة العقارات او اجزاؤها والحقوق العينية العقارية المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. 2- يتخذ اساسا لاجراء التخمين دخل العقار الصافي المصرح عنه لدى الدوائر المالية او الذي تقدره اللجنة اذا لم يكن من تصريح, والقيمة البيعية- وعقود الايجار والقيمة التأجيرية, والتكاليف التي تفرض على العقار, وباقي- العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير. وعندما يجرى الاستملاك على ما تحت سطح الارض بالاستقلال عما فوقه, يجرى تحديد التعويض بالنظر لما يلحق المالك من ضرر نتيجة الحد من الانتفاع بسطح ملكه. اما اذا كان هذا الضرر غير موجود فيستغنى عن اجراء الاستملاك.
مادة 3: تضاف الى المادة 17 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 الفقرة التالي نصها: مع مراعاة احكام الفقرة 4 من المادة 13 المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 وفي حال عدم توفر الاعتماد اللازم للتعويض عند صدور مرسوم الاستملاك, يمكن للادارة احالة الملف الى لجنة الاستملاك لتحديد قيمة التعويض فور صدور المرسوم لاجراء التخمين على ان تقوم بايداع التعويض عند رغبتها في وضع اليد على العقار المستملك, وتسرى الفائدة حتى تاريخ ايداع هذا التعويض .
مادة 4: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العدل
الامضاء: فريد روفايل