The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 31/12/1977 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تضاف الى المادة 17 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 الفقرة التالي نصها: مع مراعاة احكام الفقرة 4 من المادة 13 المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 وفي حال عدم توفر الاعتماد اللازم للتعويض عند صدور مرسوم الاستملاك, يمكن للادارة احالة الملف الى لجنة الاستملاك لتحديد قيمة التعويض فور صدور المرسوم لاجراء التخمين على ان تقوم بايداع التعويض عند رغبتها في وضع اليد على العقار المستملك, وتسرى الفائدة حتى تاريخ ايداع هذا التعويض .

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/166118/article/3/