المادة 6
مادة 6: يمكن لوزارة المالية, بعد درس كل حالة بمفردها, اقرار تقسيط او تمديد مهلة تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة عن اعمال سنة 1974 وذلك لغاية 31/12/1981 كحد اقصى, على المؤسسات الصناعية والتجارية وغير التجارية التي دمرت كليا او جزئيا بسبب الاحداث ولم تستأنف نشاطها حتى 31/12/1977 يشترط لقبول طلب التقسيط او تمديد مهلة الدفع ان يتجاوز المبلغ المتوجب عن اعمال سنة 1974 بالنسبة لكل ضريبة نوعية او رسم الخمسة الآف ليرة لبنانية. تعفى المبالغ المذكورة من غرامات التأخير عن الدفع طيلة فترة التمديد او التقسيط الممنوحة كما تتوقف خلالها مهلة سريان مرور الزمن.