The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 31/12/1977 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: من اجل الاستفادة من التقسيط او تمديد مهلة دفع الضريبة العائدة لاعمال سنة 1974 يجب ان يتقدم المكلف في مهلة اقصاها 30/6/1978 من الدائرة المالية التي تولت فرض الضريبة او الرسم المطلوب تقسيطه او تمديد مهلة دفعه بطلب يرفق به: - بيانات مالية مفصلة توضح قيمة موجوداته ومطلوباته لغاية نهاية عام 1977 - افادة من المصرف او المصارف التي يتعامل معها المكلف او قرار اللجنة المنصوص عنها في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/11/1977 بالتسهيلات المالية التي اقرت له عملا بالمرسوم الاشتراعي المذكور بسبب الاضرار اللاحقة به نتيجة للاحداث , وذلك عند حصول المكلف على مثل هذه التسهيلات . يبت الطلب وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته الصادرة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 5/8/1967 وتصبح المبالغ المقسطة او الجاري تمديد مهلة تحصيلها متوجبة الاداء بكاملها في الحالات المنصوص عنها في الفقرة آ و ب و ج من المادة 7 المذكورة. ولا يقبل قرار وزارة المالية بشأن قبول طلب التقسيط او تمديد مهلة الدفع او رفضه اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/166123/article/7/