The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 31/12/1977 In force

المادة 1

المادة 1

استثناء من احكام قانون الغابات , يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار الصمغية من انواع الصنوبر الجوي والصنوبر الحلبي واللزاب والشربين والسرو وارز لبنان والشوح وسائر الاشجار الصمغية الاخرى الموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة او ملك البلديات والقرى او ملك الافراد, وذلك لمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, ويعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات طيلة هذه المدة.

تستثنى مشاريع البناء المرخص بها او التي يرخص بها ومشاريع الاشغال العامة التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة من منع القطع المنصوص عنه في الفقرة الاولى.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/166124/article/1/