The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 31/12/1977 In force

المادة 2

المادة 2

على كل صاحب مصنع او منشرة يرغب في صنع الصناديق الخشبية ان يتقدم من وزارة الزراعة - مكتب الفاكهة ومصلحة الاحراج والثروة الطبيعية - بتصريح خطي يبين فيه عنوانه الكامل وطاقته الانتاجية اليومية. ويجب عليه ان ينشىء ماركة خاصة بمصنعه يودع مكتب الفاكهة اللبنانية انموذجا عنها بعد تسجيلها لدى الدائرة المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/166124/article/2/