The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 31/12/1977 In force

المادة 3

المادة 3

تصادر الاحطاب والاخشاب المقطوعة او المصنعة خلافا لهذا القانون وتتلف فورا مع محتوياتها اذا كانت مصنعة او تباع بالمزاد العلني لصالح الخزينة - صندوق التحريج العام ولا تستعمل في مطلق الاحوال الا للحرق, ويحكم على المخالفين بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسين وثلاثماية ل.ل. عن كل شجرة مقلوعة او مقطوعة حسب ضخامتها او بليرة لبنانية عن كل كيلوغرام من الخشب او الحطب وبعشر ل.ل. عن كل صندوق مصنع, وبخمس ل.ل. عن كل كيلوغرام من سائر المواد المصنعة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/166124/article/3/