المادة 3
: الغي نص الفقرة 4 من المادة 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"- وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسمائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ومائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع".