المادة 4
الغي نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"- تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ ثلاثة ملايين ليرة ويضاف الى هذا التنزيل مبلغ مليون ونصف مليون ليرة للمكلف المتزوج وثلاثماية الف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية:
- للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة او لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
- للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات. على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة. واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب, واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. في حال وفاة الوالد او اصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين اعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الاضافي عن الاولاد. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من اعمال 1994 وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.
اما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون اولاد".