The whole text

قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 In force

المادة 9

المادة 9

اضيفت الى المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المادة 45 مكررة الاتي نصها:

"المادة 45 مكررة يجوز للاشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية او تنظيمية, ولمرة واحدة, اجراء اعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص شركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة لتصحيح اثار التضخم النقدي الناتج عن تدني سعر صرف الليرة وتجاه العملات الاجنبية وعن التغيير في قيم هذه العقارات والموجودات الثابتة, اللاحق بها ابتداء من اعمال 1975 تتناول عملية اعادة التقييم الاستثنائية جميع الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة المشار اليها اعلاه الفقرة السابقة والمدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لاول كانون الثاني 1994 وشرط ان لا تزيد القيمة عن سعر السوق. تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 2/11% (واحد ونصف) من قيمة هذه الفروقات. وتعفى هذه الفروقات من اية ضريبة اخرى على الدخل مهما كانت وجهة استعمالها اللاحقة, شرط استعمالها لاطفاء الخسائر او لاضافتها الى رأس المال. تسدد الضريبة على الفروقات نقدا خلال مهلة لا تتعدى الشهر من تاريخ اعادة التقييم. يستفيد من اعادة التقييم المبين في هذه المادة المكلفون على اساس الربح المقطوع او المقدر اذا ثبت وجود مستندات تمسح باعادة تقييم عناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة سواء كانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة. وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تتعارض هذه الاحكام, بالنسبة للمصارف, مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.

تحدد اصول تطبيق هذه المادة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية".

المادة 9 من قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/166166/article/9/