Rulings

State Council 18/10/2005

شورى حكم رقم : 70 /2005

Court
شورى
Number
70/2005
Date
18/10/2005
President
غالم غانم
Members
عويدات، عماطوري
Source
Lebanese University

يتمّ اخراج لائحة الدولة من الملف لانها مقدّمة خارج المهلة المعطاة لتقديم الملاحظات.

ولا يقبل الدفع بعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس شورى الدولة لان الكتاب التعميمي الصادر عن وزير الطاقة والمياه قضى بعدم الموافقة للشركة المستدعية على تطبيق احكام القانون رقم 282/93 على حساباتها، وبالتالي عدم تمكينها من اجراء اعادة تقييم لعناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات التي تملكها، فتنفيذ مضمون الكتاب هذا يمس بمركز الشركة المالي ويضرّ بمصالحها، فهو يشكّل قرارا اداريا نافذا قابلا للطعن امام هذا المجلس.

ويبطل الكتاب التعميمي الصادر عن وزير الطاقة والمياه لمخالفته المادة 9 من القانون رقم 282/93 واحكام المادة 2 من المرسوم رقم 5451 تاريخ 26-07-1994 لانه منع الشركة المستدعية من الاستفادة من تطبيق احكام القانون رقم 282/93 بالرغم من توافر شروط الاستفادة فيها، فهي شخص معنوي وشركة اموال ملزمة بمسك محاسبة منتظمة، وقد تضرّرت من جراء التضخّم النقدي والتغيير من قيم موجوداتها.