The whole text

مرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 In force

المادة 12

المادة 12

اولا: يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على تسديد كامل قيمة التكاليف والغرامات المعترض عليها وعلى ايداع تأمين يوازي خمسة بالمئة من مقدارها, وكل طلب استئناف غير مرفق بايصال يثبت دفع التكاليف والغرامات والتأمين يرد شكلا.

ثانيا: يدفع التأمين: مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة وضمن المهلة المحددة للاستئناف.

ثالثا: ان الاستئناف المقدم لا يوقف تنفيذ القرار المستأنف, ما لم يقرر مجلس شورى الدولة عكس ذلك.

رابعا: اذا جاء قرار مجلس شورى الدولة كليا في صالح المكلف, حق له استرجاع قيمة التأمين المشار اليه في البند السابق, مع قيمة الرسم الذي فرضته الادارة وفقا للمادة العاشرة من هذا المرسوم, واذا جاء كليا في صالح الادارة اصبح التأمين الرسم حقا مكتسبا للخزينة.

خامسا: اذا جاء قرار مجلس شورى الدولة جزئيا في صالح المكلف, فان رد التأمين لا يكون الا بنسبة الرسوم والاجور التي قضى القرار باسقاطها عن المكلف المذكور.

المادة 12 من مرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/166167/article/12/