المادة 13
اولا: في حال اعفاء المكلف بسبب استعمال الخط من الغير بطريقة غير شرعية, تتحرى الادارة عن هوية المستفيد وعن هوية الموظف الذي ساهم في حصول هذا الاستعمال او تغاضى عنه.
ثانيا: يتعرض المستفيد للملاحقة الجزائية والادارية ويكلف بالرسوم والاجور المتوجبةمضاعفة, وتقطع جميع اشتراكاته في مجال الخدمات السلكية واللاسلكية على ان لا تعاد اليه الا بعد دفع غرامة قدرها /1000000/ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) عن كل اشتراك, وتلغى هذه الاشتراكات في حال التكرار مع عدم امكانية الحصول على اي اشتراك جديد.
ثالثا: يتعرض الموظف, بالاضافة الى الملاحقة التأديبية والجزائية, لغرامة قدرها /1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية اذا ثبت تقاعسه او تغاضيه او تسهيله او اشتراكه في المخالفة او التعدي على خطوط الادارة او المشتركين.
رابعا: تتخذ التدابير المحددة في هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية.