The whole text

مرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 In force

المادة 13

المادة 13

اولا: في حال اعفاء المكلف بسبب استعمال الخط من الغير بطريقة غير شرعية, تتحرى الادارة عن هوية المستفيد وعن هوية الموظف الذي ساهم في حصول هذا الاستعمال او تغاضى عنه.

ثانيا: يتعرض المستفيد للملاحقة الجزائية والادارية ويكلف بالرسوم والاجور المتوجبةمضاعفة, وتقطع جميع اشتراكاته في مجال الخدمات السلكية واللاسلكية على ان لا تعاد اليه الا بعد دفع غرامة قدرها /1000000/ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) عن كل اشتراك, وتلغى هذه الاشتراكات في حال التكرار مع عدم امكانية الحصول على اي اشتراك جديد.

ثالثا: يتعرض الموظف, بالاضافة الى الملاحقة التأديبية والجزائية, لغرامة قدرها /1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية اذا ثبت تقاعسه او تغاضيه او تسهيله او اشتراكه في المخالفة او التعدي على خطوط الادارة او المشتركين.

رابعا: تتخذ التدابير المحددة في هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 13 من مرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/166167/article/13/