المادة 14
يمكن الاعتراض لدى لجنة الاعتراضات على التكاليف المتخذة استنادا الى البندين ثانيا وثالثا من المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم او استنادا الى المادة السادسة من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 غير انه يتوجب على المعترض تسديد كامل الرسوم والاجور والغرامات المتوجبة تحت طائلة رد اعتراضه شكلا, ولا يحول الاعتراض دون قطع اتصاله او الغاء اشتراكه وفقا للاصول.