The whole text

مرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 In force

المادة 4

المادة 4

اولا: على المعترض تسديد قيمة التكليف المعترض عليها قبل تقديم اعتراضه, تحت طائلة رد الاعتراض شكلا, ما عدا الاستثناءات المبينة ادناه.

ثانيا: يمكن قبول الاعتراض شكلا بدون تسديد كامل قيمة التكاليف في الحالات التالية:

1- بالنسبة للاشتراك غير المربوط على شبكة التخابر الدولي: - اذا تجاوزت قيمة التكليف المعترض عليه مبلغ /200000/ل.ل. لغير بيوت السكن.

2- بالنسبة للاشتراك المربوط على شبكة التخابر الدولي: - اذا تجاوزت قيمة التكليف المعترض عليه مبلغ /600000/ل.ل. بالنسبة لبيوت السكن او مبلغ /1500000/ل.ل. لغير بيوت السكن.

3- في الحالات المبينة اعلاه, على المعترض تسديد المبالغ الواردة في التكليف ضمن حدود القيمة المحددة لكل حالة وتحسب هذه القيمة بالنسبة لكل كشف او تكليف على حدة وتعتبر المبالغ المدفوعة دفعة على الحساب, وتعلق تصفية الرسوم المتوجبة لغاية بت الاعتراض من قبل مصلحة الشؤون المالية او من قبل لجنة الاعتراضات وفقا للاصول المبينة ادناه.

ثالثا- ان تقديم الاعتراض وقبوله شكلا دون تسديد كامل المبالغ المتوجبة لا يحول دون قطع الاتصال الملحوظ في المادة الخامسة من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 غير ان الغاء الاشتراك يعلق لغاية صدور حكم مبرم في النزاع.

المادة 4 من مرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/166167/article/4/