The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 In force

المادة 23

المادة 23

يتوجب على شركات "الايجار التمويلي" اللبنانية وفروع شركات "الايجار التمويلي" الاجنبية العاملة في لبنان التي ترغب في التوقف عن متابعة اعمالها ابلاغ مصرف لبنان بذلك.

يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الزام الشركات المعنية العمل على التقيد بالتزاماتها كافة قبل توقفها نهائيا عن ممارسة عملها في لبنان.

المادة 23 من قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166189/article/23/