اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يقصد بعمليات "الايجار التمويلي" عمليات تاجير تجهيزات ومعدات واليات على انواعها مشتراة من المؤجر بهدف تاجيرها مع الاحتفاظ بملكيتها شرط اعطاء المستاجر حق تملكها لقاء ثمن متفق عليه تحدد شروطه عند اجراء العقد مع الاخذ بالاعتبار. ولو جزئيا. الاقساط المدفوعة كبدلات ايجار.
صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 607 تاريخ 08/05/1998 الرامي الى تنظيم عمليات الايجار التمويلي كما عدلته لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والنفط.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اذا تفرغ المؤجر خلال مدة الاجارة عن اموال مشمولة بعملية "الايجار التمويلي" تنتقل حكما الى المتفرغ له موجبات المتفرغ الذي يبقى ضامنا لها ما لم يوافق المستأجر خطيا على اعفاء المؤجر من هذا الموجب.
لا يجوز للمستأجر التفرغ عن موجباته الا بعد الحصول على موافقة المؤجر الخطية. ويبقى المستأجر الاساسي بعد ذلك ملزما بالتكافل والتضامن مع المتفرغ له بجميع الموجبات الاساسية الناشئة عن عقد الايجار التمويلي ما لم ينص هذا العقد على خلاف ذلك.
تنتقل حراسة الاموال المؤجرة الى المستأجر فور استلامه لها بموجب محضر. وتترتب عليه. بالتالي. اية مسؤولية ناشئة عن هذه الحراسة. وتقع كذلك مخاطر هلاك المال المؤجر على المستأجر حتى لو حصل ذلك نتيجة فعل خارج عن ارادته.
وخلافا لاي نص اخر لا يتحمل المؤجر بصفته مالكا للمال المؤجر اية مسؤولية تجاه الغير بصفته تلك وخاصة المسؤولية الناشئة عن فعل الجوامد بل تترتب هذه المسؤوليات على المستأجر. يعود لهذا الاخير مداعاة الغير باعتباره مفوضا حكما عن المالك المؤجر بذلك بكل ما يتعلق بالتعويض عن اي ضرر اصابه مرتبط باستعماله العادي للمال المؤجر على ان يعلم المؤجر بهذه المداعاة وعلى ان يحق لهذا الاخير التدخل فيها اذا اختار ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
لا يتحمل المؤجر اي موجب ضمان لاية عيوب ظاهرة او خفية في المال المؤجر او لاية موجبات تقع على بائع هذا المال يتمتع المستأجر بالمقابل بحق مداعاة البائع مباشرة بالنسبة لجميع الموجبات التي يتحملها بائع المال تجاه المؤجر وعلى المستأجر ان يعلم المؤجر خطيا بمطالبته البائع فور قيامه بذلك ويحق للمؤجر التدخل اذا اختار ذلك لدعم مطالب المستأجر او لجعل الحكم نافذا بالنسبة اليه. وفي مطلق الاحوال تبقى الموجبات التي ارتبط بها المستأجر تجاه المؤجر في عقد الايجار التمويلي، سارية المفعول، مهما حصل من طوارىء بالنسبة لعقد شراء الاموال المؤجرة، باعتبار ان المستأجر يحل محل المؤجر في الموجبات والحقوق الناشئة عن عقد البيع تجاه البائع، على انه يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق خطيا في عقد الايجار التمويلي على خلاف احكام هذه المادة.
ينشأ في كل محكمة من محاكم الدرجة الاولى سجل هجائي خاص تابع للسجل التجاري تدون فيه عمليات "الايجار التمويلي" باسماء المستأجرين التجار. وينشا ايضا في محكمة الدرجة الاولى في بيروت سجل هجائي خاص تابع لسجل المؤسسات المدنية تدون فيه عمليات "الايجار التمويلي" باسماء المستأجرين غير التجار. ينظم كل من السجلين الخاصين المنشأين بموجب هذه المادة بقرار من وزير العدل.
بالاضافة الى تدوين عمليات "الايجار التمويلي" وفقا لما هو مذكور اعلاه، تدون اشارة بهذه العمليات في السجل التجاري العائد للمستأجر.
1- تخضع العمليات
الملحوظة في المادة الاولى من هذا القانون للنشر في السجلات المذكورة في المادة السابقة ويعلن في النشر عن مضمون العقد الموقع بين المؤجر والمستاجر ولا سيما عن هوية الفرقاء وعن ماهية وقيمة الاموال المشمولة بعمليات "الايجار التمويلي" وعن تاريخ ومدة العقد وعن عدد وقيمة الاقساط وعن الثمن المتفق عليه في العقد لممارسة حق الخيار المعطى للمستأجر لشراء الاموال المشمولة به.
2 - تنشر المعلومات الملحوظة في الفقرة الاولى من هذه المادة بناء على طلب من المؤجر فى السجل الهجائي الخاص المنشا لدى السجل التجاري حيث يكون المركز الرئيسي للمستأجر مسجلا وتدون اشارة بها في السجل التجاري المذكور. واذا لم يكن المستأجر تاجرا فتنشر، بناء لطلب من المؤجر، المعلومات في السجل الهجائي الخاص التابع لسجل المؤسسات المدنية في بيروت وذلك اينما كان محل اقامة او محل عمل المستاجر،
3 - يجب ان تسجل ايضا في السجل الهجائي الخاص جميع التعديلات التي قد تطرأ على القيود المحددة في البند (1) من هذه المادة.
4 - لا يعتد بعمليات "الايجار التمويلي" تجاه الغير الا من تاريخ تسجيلها في السجل الهجائي الخاص
5 - يرقن القيد في السجل الهجائي الخاص اما باتفاق الفريقين واما بموجب قرار قضائي نافذ.
6 - يعطي رئيس القلم، على نفقة المستدعي ودون الزامه باثبات اية صفة، صورة مصدقة عن القيود المدرجة في السجل الهجائي الخاص وذلك لقاء الرسم المنصوص عنه في المادة 34 من قانون التجارة.
7 - تعفى معاملات التسجيل والتعديل والترقين في السجلين الخاصين المنشأين بموجب هذا القانون ومعاملات الاستحصال على صور او افادات عن قيودهما من ابراز اية براءة ذمة سواء من وزارة المالية او من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او من سواهما.
ان تسجيل عمليات "الايجار التمويلي" وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا القانون يثبت تجاه الغير ملكية المؤجر للاموال موضوع هذه العمليات. وفي حال اشهار افلاس المستاجر، ورغم كل نص مخالف، لا يكون لهذا الافلاس اي تاثير على ملكية المؤجر للاموال.
يعتبر عقد "الايجار التمويلي"، على الصعيد المحاسبي، كعقد تملك بالنسبة للمستأجر وكعقد تمويل بالنسبة للمؤجر، وذلك اذا تضمن العقد احد الشروط الاتية:
أ- حتمية انتقال ملكية المال المؤجر الى المستأجر عند انتهاء مدة العقد.
ب - حق اختيار للمستأجر بشراء المال المؤجر عند انتهاء مدة العقد، بمبلغ لا يتجاوز عشرة بالمئة من قيمته المعتمدة لاحتساب الاقساط عند اجراء العقد.
ج - موازاة المدة التعاقدية لثلاثة ارباع الحياة الاقتصادية المتبقية للمال المؤجر على الاقل وفقا لتقديرها بتاريخ اجراء العقد.
د - بلوغ القيمة الحالية (*) من بدلات الايجار المتوجبة خلال العقد محتسبة بتاريخ العقد، لما يوازي تسعين بالمئة على الاقل من القيمة السوقية للمال المؤجر، بهذا التاريخ الاخير.
تحدد دقائق تطبيق المبادىء المحاسبية المشار اليها في المادة التاسعة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
تطبق على الاموال المؤجرة بموجب عقد تمويل تاجيري الى مستأجر يستفيد من اعفاءات ضريبية او جمركية، هذه الاعفاءات نفسها طوال مدة عقد التأجير التمويلي المتفق عليها. ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم الجمركية الا في حال استعادة المؤجر الفعلية للاموال المؤجرة، وذلك لاي سبب كان. كما يستفيد المستأجر من الاعفاءات المنصوص عنها في المادة خمسة مكرر من قانون ضريبة الدخل في حال توافر شروطها.
على المؤسسات التي تلجأ الى "الايجار التمويلي" للاستحصال على تجهيزات او معدات مخصصة لاعمالها. ان تظهر في بنود خاصة مستقلة من ميزانياتها العمليات المذكورة.
يحظر احتراف اعمال "الايجار التمويلي" في لبنان الا:
1 - لشركات مغفلة لبنانية مختصة محصور موضوعها "بالايجار التمويلي" وبالعمليات المتممة له.
2 - لفروع الشركات المغفلة الاجنبية التي يكون موضوعها الاساسي القيام بعمليات "الايجار التمويلي"
3 - للمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان.
من اجل تطبيق احكام هذه المادة لا تعتبر مؤسسات او شركات "ايجار تمويلي" المؤسسات او الشركات التجارية التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" بصورة تابعة لموضوعها التجاري الاساسي.
يتوجب على شركات "الايجار التمويلي" المنصوص عنها في الفقرتين (1) و (2) من المادة 13 من هذا القانون الحصول على ترخيص مسبق صن مصرف لبنان قبل المباشرة بالعمل. يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص المشار اليه اعلاه بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة. ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.
على شركات "الايجار التمويلي" المنصوص عنها في الفقرتين (1) و (2) من المادة 13 من هذا القانون والمرخص لهـا من مصرف لبنان عملا باحكام المادة 14 منه ان تطلب تسجيلها
لدى مصرف لبنان. تقبل طلبات التسجيل المستوفية الشروط القانونية. ينشر مصرف لبنان لائحة شركات "الايجار التمويلي" المسجلة وفقا للاحكام المنصوص عنها بالنسبه للمصارف في
المادة 136 من قانون النقد والتسليف.
تطبق على شركات، "الايجار التمويلي" الموجبات المنصوص عنها في المادتين 137 و 138 من قانون النقد والتسليف.
يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان الحد الادنى لراسمال شركات "الايجار التمويلي" اللبنانية المنصوص عنها في الفقرة (1) من المادة 13 من هذا القانون والرأسمال الادنى الواجب تخصيصه من قبل فروع شركات "الايجار التمويلي" الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان.
كما يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديلهما في اي وقت ويعود له اعطاء مؤسسات "الايجار التمويلي" التي تمارس اعمالها مهلا لتسوية اوضاعها. يحرر كامل راس المال او كامل هذه المخصصات نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.
يحدد المصرف المركزي مبادىء تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل راسمال شركات "الايجار التمويلي".
وله ان يفرض على كل شركة "ايجار تمويلي" ان تثبت في اي وقت بان موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الاقل قيمة راسمالها.
على شركات "الايجار التمويلي" التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعمد، خلال مهلة حدها الاقصى ستة اشهر، اما لاعادة تكوين راسمالها، او لتجميد احتياطي نقدي يودع في مصرف لبنان بناء لطلب هذا الاخير، واما لتخفيض راسمالها شرط ان لا يقل عن الحد الادنى المفروض والمحدد وفقا لاحكام المادة 16 من هذا القانون. تطبق احكام هذه المادة على شركات "الايجار التمويلي" كافة العاملة في لبنان.
يعود لمصرف لبنان الموافقة، ضمن شروط يحددها، على فتح حسابات ايداع لديه لشركات "الايجار التمويلي"
يترتب على المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان اعادة تاجير الاموال المشمولة بعمليات "الايجار التمويلي" او تصفيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ حلول اجل العقد اذا لم يستعمل المستاجر حقه بشرائها او من تاريخ انهاء العقد لاي سبب كان قبل حلول اجله. اذا تعذر على المؤسسات المالية المذكورة التقيد بهذه المهلة لظروف خارجة عن ارادتها، تراجع بشانها مصرف لبنان.
للمصرف المركزي صلاحية اعطاء التوصيات والتعليمات واستخدام الوسائل التي من شأنها ان تؤمن تسيير عمل سليم لشركات "الايجار التمويلي".
ويتوجب على شركات "الايجار التمويلي" التقيد بالتوصيات والتعليمات التي يصدرها مصرف لبنان استنادا الى احكام هذا القانون.
يتوجب على شركات "الايجار التمويلي" كافة العاملة في لبنان تعيين مفوضي مراقبة على اعمالها وفقا للاحكام المطبقة على المصارف.
تقوم لجنة الرقابة فى مصرف لبنان بالرقابة على شركات "الايجار التمويلي" اللبنانية وفروع شركات "الايجار التمويلي" الاجنبية العاملة في لبنان وفقا للقواعد والاصول المتبعة بالنسبة الى المصارف.
يتوجب على شركات "الايجار التمويلي" اللبنانية وفروع شركات "الايجار التمويلي" الاجنبية العاملة في لبنان التي ترغب في التوقف عن متابعة اعمالها ابلاغ مصرف لبنان بذلك.
يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الزام الشركات المعنية العمل على التقيد بالتزاماتها كافة قبل توقفها نهائيا عن ممارسة عملها في لبنان.
تطبق على شركات "الايجار التمويلي" احكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف.
أ - على شركات "الايجار التمويلي" ان تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان، وبالاجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها.
ب - وعليها، بصورة خاصة، ان تتم له، بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه، المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصائية التي يطلبها منها.
يعود لحاكم مصرف لبنان ان يفرض غرامات تاخير يبلغ حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى الشهري للاجر عن كل يوم تاخير على كل شركة "ايجار تمويلي" عاملة في لبنان لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عنها في الفقرة "ب" من المادة 25 من هذا القانون او تعرقل اعمال الرقابة المشار اليها في المادة 22 من هذا القانون، ولا يحول ذلك دون تطبيق
العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها الشركات المخالفة. يستوفي مصرف لبنان فوائد تاخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.
تشطب شركة "الايجار التمويلي" من اللائحة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون في اي من الحالات الاتية:
أ- اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة شركات "الايجار التمويلي"
ب- اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.
ج- اذا اصيبت بخسائر ولم تعمد خلال مهلة ستة اشهر الى تصحيح وضعها وفقا لاحد الخيارات الثلاث المتاحة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 17 من هذا القانون.
د- اذا لم ترفع راسمالها الى الحد الادنى الذي يعينه المجلس المركزي لمصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 16 من هذا ا القانون، وذلك ضمن المهل التي يحددها المجلس المركزي لتسوية اوضاع مؤسسات "الايجار التمويلي".
هـ- اذا وضعت قيد التصفية، اما رضائيا او تطبيقا لاحكام المادة 29 من هذا القانون.
و- اذا اعلن افلاسها يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (هـ) و (و) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى.
يؤدي الشطب حكما الى تحظير ممارسة مهنة "الايجار التمويلي" والى حل الشركة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
يمكن لشركة "الايجار التمويلي" التي هي في حالة التصفية ومن اجل غايات التصفية ان تستمر في استعمال تسميتها كشركة "ايجار تمويلي" شرط ان يذكر بوضوح بعد اسمها انها
"قيد التصفية".
1 اذا خالفت شركة "الايجار التمويلي" احكام نظامها الاساسي او احكام قانون التجارة او احكام هذا القانون او التشريعات المرعية الاجراء او التدابير او التوصيات او التعليمات التي يفرضها
المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون او اذا قدمت بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة، يحق للهيئة المصرفية العليا المنشأة الدى مصرف لبنان ان تنزل بشركة "الايجار التمويلي" المخالفة ايا من العقوبات الادارية الاتية:
أ - التنبيه.
ب - منعها من القيام ببعض العمليات او فرض اي تحديد او تقييد اخر في ممارسة المهنة.
ج - تعيين مراقب على نفقة شركة "الايجار التمويلي" المعنية.
د - شطبها عن لائحة شركات "الايجار التمويلي".
و -لا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء التي تتعرض لها شركة "الايجار التمويلي" المخالفة.
2 لا تقبل قرارات الهيئة المصرفية العليا المشار اليها في هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، الادارية او القضائية.
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى السنوي للاجر او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد 13 و 14 و 23 من هذا القانون.
تطبق المحكمة المختصة في دعاوى الايجار التمويلي الاصول المستعجلة، وتصدر قرارها في الدعاوى المرفوعة اليها دون ابطاء، ولها ان تصدر هذا ا القرار معجلا نافذا على اصله بكفالة او من دون كفالة.
تعطى المؤسسات التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ستة اشهر لتسجيل العمليات التي قامت بها قبل صدوره وذلك تحت طائلة عدم الاعتداد بها تجاه الغير حسني النية.
تعطى مؤسسات "الايجار التمويلي" وفروع مؤسسات "الايجار التمويلي" الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون فترة ستة اشهر من التاريخ المذكور لتسوية اوضاعها وفقا لاحكامه ولا سيما للاستحصال على الترخيص المنصوص عنه في المادة 14 من هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص