The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 In force

المادة 7

المادة 7

1- تخضع العمليات

الملحوظة في المادة الاولى من هذا القانون للنشر في السجلات المذكورة في المادة السابقة ويعلن في النشر عن مضمون العقد الموقع بين المؤجر والمستاجر ولا سيما عن هوية الفرقاء وعن ماهية وقيمة الاموال المشمولة بعمليات "الايجار التمويلي" وعن تاريخ ومدة العقد وعن عدد وقيمة الاقساط وعن الثمن المتفق عليه في العقد لممارسة حق الخيار المعطى للمستأجر لشراء الاموال المشمولة به.

2­ - تنشر المعلومات الملحوظة في الفقرة الاولى من هذه المادة بناء على طلب من المؤجر فى السجل الهجائي الخاص المنشا لدى السجل التجاري حيث يكون المركز الرئيسي للمستأجر مسجلا وتدون اشارة بها في السجل التجاري المذكور. واذا لم يكن المستأجر تاجرا فتنشر، بناء لطلب من المؤجر، المعلومات في السجل الهجائي الخاص التابع لسجل المؤسسات المدنية في بيروت وذلك اينما كان محل اقامة او محل عمل المستاجر،

3­ - يجب ان تسجل ايضا في السجل الهجائي الخاص جميع التعديلات التي قد تطرأ على القيود المحددة في البند (1) من هذه المادة.

4­ - لا يعتد بعمليات "الايجار التمويلي" تجاه الغير الا من تاريخ تسجيلها في السجل الهجائي الخاص

5­ - يرقن القيد في السجل الهجائي الخاص اما باتفاق الفريقين واما بموجب قرار قضائي نافذ.

6­ - يعطي رئيس القلم، على نفقة المستدعي ودون الزامه باثبات اية صفة، صورة مصدقة عن القيود المدرجة في السجل الهجائي الخاص وذلك لقاء الرسم المنصوص عنه في المادة 34 من قانون التجارة.

7­ - تعفى معاملات التسجيل والتعديل والترقين في السجلين الخاصين المنشأين بموجب هذا القانون ومعاملات الاستحصال على صور او افادات عن قيودهما من ابراز اية براءة ذمة سواء من وزارة المالية او من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او من سواهما.

المادة 7 من قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166189/article/7/