المادة 1
(عدلت بموجب قانون 232 / 2000 )
الغي الملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973, ويلحق موظفوه, بمن فيهم الموضوعون خارج ملاك اداراتهم الاساسية والذين يعملون حاليا في الملاك المؤقت المذكور. بملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. يجري تصنيف الموظفين المذكورين في الوظائف والفئات والرتب والدرجات المقابلة للوظائف التي كانوا يشغلونها في الملاك المؤقت للمحفوظات على ان يتم تصنيف كل من وظيفتي اخصائي ترميم واخصائي تصوير مصغر بوظيفة حافظ متدرب, مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج وتضم خدماتهم السابقة مهما كانت صفتها, على ان تسدد المحسومات التقاعدية المتوجبة عن الخدمة التي لم تكن خاضعة لشرعة التقاعد على اساس الراتب النافذ وفقا للقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 المعدل بموجب القانون رقم 4 تاريخ 20/02/1999, وذلك دون حاجة لاستصدار اي نص خاص .
اما الموظفون الذين كانوا في الملاك المؤقت للمحفوظات قبل العمل بهذا القانون وتم تعيينهم في ملاكات الادارات العامة بالاستناد الى المباريات المحصورة تطبيقا لاحكام القانون رقم 488 تاريخ 8/12/1995 فيعاد تصنيفهم بتاريخ تعيينهم في الدرجات المقابلة للوظائف التي كانوا يشغلونها في الملاك المؤقت المذكور.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 232 تاريخ 09/06/2000, article 1, 15/06/2000
مادة 1: اضيف الى المادة الاولى من القانون رقم 161 تاريخ 27/12/1999 الفقرة الاتية: اما الموظفون الذين كانوا في الملاك المؤقت للمحفوظات قبل العمل بهذا القانون وتم تعيينهم في ملاكات الادارات العامة بالاستناد الى المباريات المحصورة تطبيقا لاحكام القانون رقم 488 تاريخ 8/12/1995 فيعاد تصنيفهم بتاريخ تعيينهم في الدرجات المقابلة للوظائف التي كانوا يشغلونها في الملاك المؤقت المذكور.