All legislation

قانون Law No. 232 09/06/2000

اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 161 تاريخ 27/12/1999 (الغاء الملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في مجلس الوزراء وتسوية اوضاع موظفيه)

Type
قانون · Law
Number
232
Date
09/06/2000
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2000, p. 2001-2002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 232 تاريخ 09/06/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة الاولى من القانون رقم 161 تاريخ 27/12/1999 الفقرة الاتية: اما الموظفون الذين كانوا في الملاك المؤقت للمحفوظات قبل العمل بهذا القانون وتم تعيينهم في ملاكات الادارات العامة بالاستناد الى المباريات المحصورة تطبيقا لاحكام القانون رقم 488 تاريخ 8/12/1995 فيعاد تصنيفهم بتاريخ تعيينهم في الدرجات المقابلة للوظائف التي كانوا يشغلونها في الملاك المؤقت المذكور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص