The whole text

قانون رقم 159 تاريخ 27/12/1999 In force

المادة 4

المادة 4

في حال افلاس المؤسسةَ المفتوح مديرا حساب الصكوك المالية والقيم المنقولة او توقفها عن الدفع, يحق لمالكي الحساب ممارسة حقهم بالاسترداد وفقا لاحكام قانون التجارة ولا سيما المادة 608 منه, وذلك على مجموعة الصكوك والقيم المماثلة نوعا الموجودة في حيازة المؤسسة المفلسة او المتوقفة عن الدفع. اما اذا تبين ان مجموعة الصكوك والقيم المشار اليها غير كافية لتامين الحقوق المطالب بها فتوزع هذه الصكوك والقيم بين اصحاب الحقوق بنسبة حقوقهم.

المادة 4 من قانون رقم 159 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166209/article/4/