المادة 1
يحق للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية التي تتعاطى الوساطة المالية ان تفتح مديرا حسابات للصكوك المالية والقيم المنقولة لحاملة.
قانون Law No. 159 27/12/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يحق للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية التي تتعاطى الوساطة المالية ان تفتح مديرا حسابات للصكوك المالية والقيم المنقولة لحاملة.
يحق للمؤسسات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون ان تفتح لزبائنها حسابات مشتركة للصكوك المالية والقيم المنقولة لحاملة المودعة مديرا وتكون هذه الحسابات خاضعة لاحكام قانون 19 كانون الاول 1961 المتعلق باجازة فتح حساب مشترك.
ان ايداع الصكوك المالية والقلِم المنقولة كاملة في الحساب تعتبر كموافقة صريحة من مالكيها على امكانية اعادة تسليمها لهم بارقام مختلفة ما لم يتم الاتفاق خطيا وصراحة على عكس ذلك عند الايداع.
في حال افلاس المؤسسةَ المفتوح مديرا حساب الصكوك المالية والقيم المنقولة او توقفها عن الدفع, يحق لمالكي الحساب ممارسة حقهم بالاسترداد وفقا لاحكام قانون التجارة ولا سيما المادة 608 منه, وذلك على مجموعة الصكوك والقيم المماثلة نوعا الموجودة في حيازة المؤسسة المفلسة او المتوقفة عن الدفع. اما اذا تبين ان مجموعة الصكوك والقيم المشار اليها غير كافية لتامين الحقوق المطالب بها فتوزع هذه الصكوك والقيم بين اصحاب الحقوق بنسبة حقوقهم.
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص