The whole text

قانون رقم 164 تاريخ 28/12/1999 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتولى مجلس الامناء المهام الاتية: 1­ رسم السياسة العامة للاوقاف واعداد مشاريع التنمية والاستثمار والميزانيات العائدة لها وتنفيذها بعد اقرارها من المجلس المذهبي. 2­ ادارة ومراقبة الاوقاف بجميع مرافقها ووضع الانظمة المناسبة لذلك والعمل على حسن استثمارها وتنمية مواردها. 3­ تستثنى اوقاف خلوات البياضة في حاصبيا من مفاعيل البندين 1 و2 الواردتين في هذه المادة والتي تبقى تحت اشراف وتصرف شيوخها وخاضعة لنظامها الخاص , ولا يشمل هذا الاستثناء الهيئات والمؤسسات التي تخضع نفسها للنظام الخاص بخلوات البياضة او التي تؤول بنتيجة تصفيتها او حلها الى اوقاف خلوات البياضة. 4­ وضع نظامه الداخلي وتعديله بعد اخذ موافقة المجلس المذهبي للطائفة الدرزية. 5­ وضع انظمته المالية والمحاسبيةَ والادارية. 6­ تعيين لجان المناطق واللجان المتخصصة والمشرفين على الاوقاف الدرزية مع مراعاة شروط الموصي. 7­ جباية الواردات والقيام بالانفاق ضمن الميزانية المقررة والصلاحيات المحددة في هذا القانون وفي النظام الداخلي. 8­ تنفيذ قرارات المجلس المذهبي المتعلقة بالاوقاف.

المادة 2 من قانون رقم 164 تاريخ 28/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166220/article/2/