المادة 2
مادة 2: يتولى مجلس الامناء المهام الاتية: 1 رسم السياسة العامة للاوقاف واعداد مشاريع التنمية والاستثمار والميزانيات العائدة لها وتنفيذها بعد اقرارها من المجلس المذهبي. 2 ادارة ومراقبة الاوقاف بجميع مرافقها ووضع الانظمة المناسبة لذلك والعمل على حسن استثمارها وتنمية مواردها. 3 تستثنى اوقاف خلوات البياضة في حاصبيا من مفاعيل البندين 1 و2 الواردتين في هذه المادة والتي تبقى تحت اشراف وتصرف شيوخها وخاضعة لنظامها الخاص , ولا يشمل هذا الاستثناء الهيئات والمؤسسات التي تخضع نفسها للنظام الخاص بخلوات البياضة او التي تؤول بنتيجة تصفيتها او حلها الى اوقاف خلوات البياضة. 4 وضع نظامه الداخلي وتعديله بعد اخذ موافقة المجلس المذهبي للطائفة الدرزية. 5 وضع انظمته المالية والمحاسبيةَ والادارية. 6 تعيين لجان المناطق واللجان المتخصصة والمشرفين على الاوقاف الدرزية مع مراعاة شروط الموصي. 7 جباية الواردات والقيام بالانفاق ضمن الميزانية المقررة والصلاحيات المحددة في هذا القانون وفي النظام الداخلي. 8 تنفيذ قرارات المجلس المذهبي المتعلقة بالاوقاف.