المادة 1
مادة 1: ينشأ مجلس امناء لاوقاف الطائفة الدرزية تناط به ادارة اوقافها ويكون مركزه دار الطائفة الدرزية في بيروت.
قانون Law No. 164 28/12/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: ينشأ مجلس امناء لاوقاف الطائفة الدرزية تناط به ادارة اوقافها ويكون مركزه دار الطائفة الدرزية في بيروت.
مادة 2: يتولى مجلس الامناء المهام الاتية: 1 رسم السياسة العامة للاوقاف واعداد مشاريع التنمية والاستثمار والميزانيات العائدة لها وتنفيذها بعد اقرارها من المجلس المذهبي. 2 ادارة ومراقبة الاوقاف بجميع مرافقها ووضع الانظمة المناسبة لذلك والعمل على حسن استثمارها وتنمية مواردها. 3 تستثنى اوقاف خلوات البياضة في حاصبيا من مفاعيل البندين 1 و2 الواردتين في هذه المادة والتي تبقى تحت اشراف وتصرف شيوخها وخاضعة لنظامها الخاص , ولا يشمل هذا الاستثناء الهيئات والمؤسسات التي تخضع نفسها للنظام الخاص بخلوات البياضة او التي تؤول بنتيجة تصفيتها او حلها الى اوقاف خلوات البياضة. 4 وضع نظامه الداخلي وتعديله بعد اخذ موافقة المجلس المذهبي للطائفة الدرزية. 5 وضع انظمته المالية والمحاسبيةَ والادارية. 6 تعيين لجان المناطق واللجان المتخصصة والمشرفين على الاوقاف الدرزية مع مراعاة شروط الموصي. 7 جباية الواردات والقيام بالانفاق ضمن الميزانية المقررة والصلاحيات المحددة في هذا القانون وفي النظام الداخلي. 8 تنفيذ قرارات المجلس المذهبي المتعلقة بالاوقاف.
مادة 3: يتألف مجلس الامناء من اثني عشر عضوا على الاقل وخمس وعشرين عضوا على الاكثر ويتم اختيارهم من قبل المجلس المذهبي للطائفة الدرزية على ان يكونوا من اصحاب العلم والخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بحسن الادارة.
مادة 4: واجبات مجلس الامناء: 1 يضع مجلس الامناء مشروع ميزانيته وبرنامج عمله للسنة المالية المقبلة ويحيله الى المجلس المذهبي في تاريخ اقصاه الاول من تشرين الاول من كل سنة لبحثه واقراره على ان يتم رد المجلس على المشروع والميزانية وبرنامج العمل المذكورين انفا خلال شهرين من تاريخ احالته والا اعتبر ساريا المفعول كما قدما. 2 ينظم مجلس الامناء تقريرا مفصلا كل ستة اشهر عن سير العمل ويرفعه الى المجلس المذهبي للاطلاع. 3 يضع مجلس الامناء في نهاية كل سنةَ مالية تقريرا شاملا عن اعماله مرفقا به جردة بالموجودات والميزانية المدققة من قبل مفوضي المراقبة المعينين من قبل المجلس المذهبي ويحيله الى المجلس المذهبي خلال الاشهر الاربعة التي تلي نهاية كل سنة لمناقشته والتصويت عليه وابراء ذمة رئيس المجلس واعضائه عن اعمال السنة المالية موضوع التقرير.
مادة 5: ينتخب مجلس الامناء فور تعيينه رئيسا ونائبا له وامينا للسر وتكون ولايتهم لمدة ولاية مجلس الامناء.
مادة 6: يعين مجلس الامناء مديرا للاوقاف على ان يكون من اصحاب الخبرة والعلم والمعرفة والاختصاص ومن المشهود لهم بحسن الادارة والنزاهة ويحدد صلاحياته بما فيها تمثيل الاوقاف لدى القضاء والغير, كما يحدد له رواتبه ومخصصاته.
مادة 7: يعين مجلس الامناء افراد الجهاز الاداري بناء على اقتراح المدير ويحدد رواتبهم ومخصصاتهم ومهامهم وله عند الاقتضاء الاستعانة بخبراء ومستشارين.
مادة 8: ولاية مجلس الامناء. 1 تحدد ولاية مجلس الامناء بخمس سنوات ويجوز اعادة الانتخاب اي من الاعضاء عند انتهاء مدة ولايته. 2 اذا شغر اي مركز في مجلس الامناء لاي سبب كان يختار المجلس المذهبي خلال فترة شهرين من تاريخ الشغور عضوا جديدا لملء المركز الشاغر وتكون مدة ولاية العضو الجديد المدة المتبقية من ولاية المجلس .
مادة 9: صلاحيات رئيس مجلس الامناء: 1 يدعو مجلس الامناء الى الانعقاد ويرئس الجلسات ويديرها. 2 يمارس الصلاحيات العائدة له والمنصوص عليها في النظام الداخلي. 3 يوقع الميزانيات والبيانات والتقارير والمراسلات الصادرة عن المجلس والمحالة الى المجلس المذهبي. 4 يقوم بكل الاعمال والصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الامناء. 5 في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس مكانه. اما اذا كان الرئيس في حالة لا يستطيع معها القيام بعمله فلمجلس الامناء باكثرية الثلثين ان يعتبره مستقيلا وان ينتخب سواه لاتمام مدة ولايته.
مادة 10: 1 لا يجوز لمجلس الامناء بيع او عقد تامين على اي عقار وقفي الا بموافقة مسبقة من المجلس المذهبي. 2 لا يجوز للمجلس مبادلة حقوق, او تأجير, او انشاء اي حق عيني اخر على بعض او كل العقارات الوقفية لمدة تفوق التسع سنوات الا بموافقة مسبقة من المجلس المذهبي.
احكام انتقالية مادة 11: بصورة استثئائية ونظرا لعدم وجود مجلس مذهبي, يعلن مجلس الامناء الاول للاوقاف الدرزية بما في ذلك رئيسه ونائبه وامين سره ومدير الاوقاف وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
مادة 12: الى ان يتم انتخاب المجلس المذهبي للطائفة الدرزية تؤلف لجنة مؤقتة من النواب الدروز تمارس صلاحيات الرقابة والوصاية التي تعود للمجلس المذهبي فيما يتعلق بهذا القانون على ان تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالاجماع.
مادة 13: تلغى الاحكام التي تتعارض مع هذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
مادة 14: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص