المادة 8
مادة 8: ولاية مجلس الامناء. 1 تحدد ولاية مجلس الامناء بخمس سنوات ويجوز اعادة الانتخاب اي من الاعضاء عند انتهاء مدة ولايته. 2 اذا شغر اي مركز في مجلس الامناء لاي سبب كان يختار المجلس المذهبي خلال فترة شهرين من تاريخ الشغور عضوا جديدا لملء المركز الشاغر وتكون مدة ولاية العضو الجديد المدة المتبقية من ولاية المجلس .