The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 50

المادة 50

مادة 50: لا يجوز نقل الموظف من ملاك الى آخر الا اذا توفرت فيه الشروط القانونية التي يجب ان تتوفر في موظفي الملاك المراد نقله اليه. ولا يتم النقل الا بعد موافقة الادارتين المختصتين ولا يمكن ان يؤدي هذا النقل الى تعديل في رتبة الموظف ودرجته. ويحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في ملاكه السابق.

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/50/