المادة 51
مادة 51: يحق للموظف الذي قضى في الخدمة اكثر من سنة ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية براتب كامل لمدة لا تتعدى عشرين يوما. ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يتمتعون بالعطلات القضائية والمدرسية. ويجوز ان تتراكم الاجازات خلال مدة اقصاها خمس سنوات فيمنح الموظف عندئذ عشرين يوما عن كل من السنوات الثلاث الاولى وخمسة عشر يوما عن كل من السنتين الاخيرتين . اما الاجازات الادارية التي يستفيد منها موظفو السلك الخارجي في البعثات الخارجية فتحدد مدتها بمرسوم على ان لا تجاوز الشهر والنصف في السنة الواحدة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953, article 249 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.