The whole text

قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان المرضى الوطنيين او العجز لا يقبلون في مستشفيات الصحية او في المؤسسات للاسعاف العام الا ان يقدموا: 1- تذكرة النفوس 2- شهادة بالفقر 3- شهادة قبول ممضاة او مصدقة على امضائها من مدير الصحة والاسعاف العام او من قبل رئيس اطباء البلدية في بيروت او من قبل رئيس الاطباء في اللواء.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 https://lebaneselegislation.com/law/166275/article/1/