The whole text

قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعاين المريض حين وصوله الى المستشفى من قبل الطبيب المتولج الادارة الداخلية وهو الذي يقرر امكان قبوله ويخصصه لفرع من الفروع. ويأمر مدير المستشفى بناء على رأي الطبيب او رئيس المعاينة الداخلية قبول المريض , اما في الحالات المستعجلة فأنه يحق له عدم قبول المريض اذا لم يكن يوجد محل لقبول المرضى او اذا كان المريض لم يقدم الاوراق المطلوبة.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 https://lebaneselegislation.com/law/166275/article/2/