The whole text

قانون تاريخ 14/10/1944 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الغيت المواد 8 و9 و10 و12 و15 من قانون اصول المحاكمات المدنية واستبدلت بها الاحكام الآتية: المادة 8 الجديدة: فيما خلا دعاوى الافلاس العائدة رؤيتها الى المحكمة البدائية ينظر حكام الصلح: 1- في جميع القضايا الشخصية او المتعلقة بالاعيان المنقولة بالدرجة الاولى اذا كانت قيمتها لا تجاوز الغي ليرة لبنانية وبالدرجة الاخيرة اذا كانت قيمتها لا تجاوز مئة ليرة لبنانية. 2- في دعاوى تعيين النفقة المنصوص عليها في المادة 22 من قانون اصول المحاكمات المدنية اذا كان مقدار النفقة السنوي لا يجاوز الفي ليرة لبنانية. ويكون حكمهم قابلا الاستئناف اذا جاوز المقدار المذكور مئة ليرة لبنانية. 3- في اثبات الوفاة وحصر الارث في الاحوال المبينة في المادة 22 المذكورة اذا لم يكن هناك نزاع بشأنهما وفي حالة النزاع يكون القرار قابلا للمراجعة عن طريق الابطال لدى محكمة البداية. 4- في دعاوي النفوس وتكون احكامهم فيها قابلة الاستئناف المادة 9 الجديدة: ينظر حكام الصلح في جميع دعاوى الاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة لبنانية, واحكامهم فيها تكون قابلة للاستئناف يقوم حكام الصلح بجميع الوظائف المنوطة بالقضاة العقاريين وفاقا للقوانيين والانظمة المتعلقة بتحديد الاملاك العقارية وتحريرها. ' المحاكم الصلحية

اسم المحكمة المركز عدد منطقة الصلاحية ملاحظات القضاة

محكمة بيروت بيروت 7 محافظة بيروت الصلحية

محافظة لبنان الشمالي محكمة طرابلس طرابلس 3 قضاء طرابلس الصلحية محكمة عكار حلبا 1 1 قضاء عكار الصلحية محكمة زغرتا زغرتا 1 قضاء زغرتا ما عدا الصلحية اهدن منطقة صلاحية حاكم صلح بشري محكمة بشري بشري 1 المنطقة الصلحية القضائية المحددة بالجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 محكمة الكورة اميون 1 قضاء الكورة الصلحية محكمة البترون البترون 1 قضاء البترون الصلحية دوما 1

محافظة جبل لبنان محكمة بعبدا بعبدا 1 1 قضاء بعبدا الصلحية محكمة المتن جديدة 1 1 قضاء المتن الصلحية محكمة كسروان جونيه 1 قضاء كسروان ما الصلحية عدا منطقة صلاحية حاكم صلح جبيل محكمة جبيل جبيل 1 1 المنطقة القضائية المحددة بالجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 محكمة الشوف بعقلين 1 1 قضاء الشوف الصحلية دير القمر محكمة عاليه عاليه 1 قضاء عاليه الصلحية محكمة الدامور الدامور 1 الصلحية شحيم المنطقة القضائية المحددة بالجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8

'

المادة 3 من قانون تاريخ 14/10/1944 https://lebaneselegislation.com/law/166277/article/3/