المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية واستبدلت بها الاحكام الاتية: المادة 7 الجديدة: المحاكم العدلية هي: 1- محاكم صلحية 2- محاكم بدائية 3- محكمة الاستئناف .
قانون Law 14/10/1944
مادة 1: الغيت المادة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية واستبدلت بها الاحكام الاتية: المادة 7 الجديدة: المحاكم العدلية هي: 1- محاكم صلحية 2- محاكم بدائية 3- محكمة الاستئناف .
مادة 2: ان عدد المحاكم الصلحية ومراكزها ومناطق صلاحيتها هي محددة بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون: في المحاكم الصلحية التي تشتمل على عدة حكام صلح توزع الاشغال فيها بينهم بقرار من وزير العدلية. يمكن الترخيص لحكام الصلح في عقد مجلس الحكم خارج مركزهم في الاماكن التي تحدد بمرسوم .
مادة 3: الغيت المواد 8 و9 و10 و12 و15 من قانون اصول المحاكمات المدنية واستبدلت بها الاحكام الآتية: المادة 8 الجديدة: فيما خلا دعاوى الافلاس العائدة رؤيتها الى المحكمة البدائية ينظر حكام الصلح: 1- في جميع القضايا الشخصية او المتعلقة بالاعيان المنقولة بالدرجة الاولى اذا كانت قيمتها لا تجاوز الغي ليرة لبنانية وبالدرجة الاخيرة اذا كانت قيمتها لا تجاوز مئة ليرة لبنانية. 2- في دعاوى تعيين النفقة المنصوص عليها في المادة 22 من قانون اصول المحاكمات المدنية اذا كان مقدار النفقة السنوي لا يجاوز الفي ليرة لبنانية. ويكون حكمهم قابلا الاستئناف اذا جاوز المقدار المذكور مئة ليرة لبنانية. 3- في اثبات الوفاة وحصر الارث في الاحوال المبينة في المادة 22 المذكورة اذا لم يكن هناك نزاع بشأنهما وفي حالة النزاع يكون القرار قابلا للمراجعة عن طريق الابطال لدى محكمة البداية. 4- في دعاوي النفوس وتكون احكامهم فيها قابلة الاستئناف المادة 9 الجديدة: ينظر حكام الصلح في جميع دعاوى الاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة لبنانية, واحكامهم فيها تكون قابلة للاستئناف يقوم حكام الصلح بجميع الوظائف المنوطة بالقضاة العقاريين وفاقا للقوانيين والانظمة المتعلقة بتحديد الاملاك العقارية وتحريرها. ' المحاكم الصلحية
اسم المحكمة المركز عدد منطقة الصلاحية ملاحظات القضاة
محكمة بيروت بيروت 7 محافظة بيروت الصلحية
محافظة لبنان الشمالي محكمة طرابلس طرابلس 3 قضاء طرابلس الصلحية محكمة عكار حلبا 1 1 قضاء عكار الصلحية محكمة زغرتا زغرتا 1 قضاء زغرتا ما عدا الصلحية اهدن منطقة صلاحية حاكم صلح بشري محكمة بشري بشري 1 المنطقة الصلحية القضائية المحددة بالجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 محكمة الكورة اميون 1 قضاء الكورة الصلحية محكمة البترون البترون 1 قضاء البترون الصلحية دوما 1
محافظة جبل لبنان محكمة بعبدا بعبدا 1 1 قضاء بعبدا الصلحية محكمة المتن جديدة 1 1 قضاء المتن الصلحية محكمة كسروان جونيه 1 قضاء كسروان ما الصلحية عدا منطقة صلاحية حاكم صلح جبيل محكمة جبيل جبيل 1 1 المنطقة القضائية المحددة بالجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 محكمة الشوف بعقلين 1 1 قضاء الشوف الصحلية دير القمر محكمة عاليه عاليه 1 قضاء عاليه الصلحية محكمة الدامور الدامور 1 الصلحية شحيم المنطقة القضائية المحددة بالجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8
'
المادة الرابعة: ان عدد المحاكم البدائية ومراكزها ومناطق صلاحيتها محددة بالجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
مادة 5: الغيت وعدلت المواد التالية من قانون اصول المحاكمات المدنية واستبدلت بها الاحكام الاتية: المادة 19 الجديدة: تنظر المحكمة البدائية: 1- بالدرجة الاولى في جميع الدعاوى غير المحالة قانونا الى المحاكم الصلحية او الى محاكم استثنائية اخرى 2- بوجه الاستئناف : ا- في الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى من المحاكم الصلحية, ب - في قرارات حكام الصلح المتعلقة بتنفيذ احكامهم عندما يقومون بوظيفة رئيس الاجراء. المادة 28 الجديدة: محكمة الاستئناف مركزها بيروت . تقسم بموجب مرسوم الى غرف بقدر ما يقتضيه حسن سير المحاكم تصدر الاحكام في كل غرفة من محكمة الاستئناف عن ثلاثة قضاة. وينظر في الاستئناف في المواد المدنية والتجارية بناء على تقرير خطي يضعه احد القضاة في مهلة على الاكثر ويتلوه في بدء الجلسة. تنظر محكمة الاستئناف : 1- في استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى عن المحاكم البدائية وعن حكام الصلح عندما يقومون بوظائف القضاة العقاريين ويفصلون القضايا التي تدخل اساسا ضمن اختصاص المحاكم البدائية, 2- في استئناف قرارات رؤساء دوائر الاجراء وقضاة الامور المستعجلة باستثناء القرارات المبينة في المادة 19 - الفقرة ب , 3- في الشكوى من الحكام, 4- في نقل الدعوى للارتياب المشروع او للمحافظة على الامن 5- في تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية: ا- بين محكمة بدائية ومحكمة الاستئناف ب - بين محكمة عدلية وبين محكمة شرعية او مذهبية ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية د- بين محكمتين مذهبيتين مختلفتين 6- في الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ.
مادة 6: ان الدعاوى التي هي قيد النظر لدى المحاكم التي لم تعد ذات صلاحية لرؤيتها تحال الى المحكمة التي اصبحت صالحة للنظر فيها وفقا لهذا القانون وذلك دون ان يدفع رسم جديد.
مادة 7: اذا حصل بين المحاكم اختلاف على نقطة قانونية صدر بشأنها احكام متناقضة اكتسبت قوة القضية المحكمة تعرض هذه النقطة على محكمة الاستئناف المشكلة لهذه الغاية بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية او بامر خطي من وزير العدلية. تؤلف هذه المحكمة من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ومن ثمانية قضاة من المحكمة المذكورة يعينون بقرار من وزير العدلية في بدء كل سنة قضائية. تجتمع المحكمة مرة على الاقل في الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة قضائية بناء على دعوة رئيسها وفي كل وقت يرى وزير العدلية دعوتها ضرورية- لحسن سير القضاء. تصدر هذه القرارات بعد اخذ مطالعة النيابة العامة الاستئنافية لمصلحة القانون ولا تؤثر على حقوق المتقاضين. وهذه القرارات تقيد جميع المحاكم فيما يختص بالنقاط القانونية المفصولة.
مادة 8: يبقى التمييز ملغى
مادة 9: ان صلاحيات المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين هي مطلقة وشاملة جميع القضايا من مدنية وجزائية وادارية. يحتفظ موقتا بالصلاحيات الخاصة المحددة في المواد 8 الى 16 من القرار رقم 324 الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمعدل بموجب القرار رقم 242/ف .ل. المؤرخ في 26 ايلول سنة 1941 يلغى كل نص مخالف او غير متفق مع احكام هذه المادة.
مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره في وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه
بيروت في 14 تشرين اول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية